المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

التساوي في الدرج والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة « 1 » وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة وضامن الجريرة يمنع الإمام . وأما الحجب عن بعض الفرض فاثنان حجب الولد « 2 » وحجب الإخوة . أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين . ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض . وللزوج والزوجة ثلاث أحوال الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن . والثانية أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل . الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب فالنصف للزوج والباقي رد عليه ول لزوجة الربع وهل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد والآخر لا يرد والثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده والحق أنه لا يرد .

--> ( 1 ) ش 4 / 298 / ه : البنت أو البنات ، ويأخذ باقي الفريضة سهامهم على التمام « مهذب » ؛ وينظر : جواهر الكلام : 39 / 78 ( 2 ) المسالك 4 / 266 : الحجب هو لغة المنع ، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية . . .